صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وقال (1): من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله، وأمر (2) أعمى أن يتخذ خيطا من داره إلى المسجد لما كان يسمع (3) النداء، وقال صلى الله عليه وآله (4): ما من ثلاثة في قرية (5) لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وقال النبي (6) صلى الله عليه وآله (7): من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير، وتوعد (8) بإحراق بيوت من لم يحضرها.
والكلام إما في شروطها أو أحكامها، والشروط عشرة.
أحدها: أهلية الإمام بإيمانه، وعدالته، وطهارة مولده، وصحة صلاته، وقيامه إن أم القيام، وبلوغه، وعقله، وإتقان القراءة إلا بمثله، وذكوريته إن أم الرجال أو الخناثى، وكونه غير مؤتم. فلا تصح إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنا وإن أموا أمثالهم.
ويعلم العدالة بالشياع، والمعاشرة الباطنة، وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد (9)، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى. ولا يقدح الخلاف في الفروع إلا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم.