إلا أنه يمكن - ولو بمعونة عدم ظهور الخلاف في المسألة - تنزيل الصحيحة المذكورة (1) على ما لا يخالف الحكم المشهور، بأن يقال: إن ذكر الصف المتقدم في صدر الرواية - وهو قوله عليه السلام: " وأي صف يصلي أهله بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة " - إنما هو من باب المثال وذكر الفرد الغالب من المطلق الذي هو موضوع الحكم كما هو الشائع، فالمراد ملاحظة القرب بين من يريد الائتمام وبين الصف المتصل بالإمام المحكوم بصحة اقتدائه به، وإلا فلو فرض صف منعقد عن يمين الصف المتصل بالإمام منفصلا عنه اعتبر في انفصاله القرب والبعد، يصح مع القرب ويبطل مع البعد، فالميزان في القرب والبعد هو الصف المتصل بالإمام متقدما كان على هذا الذي يريد الاقتداء أو محاذيا.
وليس لمنصف أن يقول إن ملاحظة القرب والبعد في هذا الفرض جاء من الإجماع الكاشف عن نص آخر دون هذا النص، إذ لا فرق بين مسألة الفرع وبين مسألتنا في كونهما مفروغا عنهما عند الأصحاب كما عرفت، وعلى هذا يكون قوله عليه السلام: " وإن كان بينهم سترة أو جدار " يعني بينهم وبين من اتصل بالإمام من المأمومين، فالملحوظ هنا ليس خصوص المتقدم على مريد الاقتداء، بل كل من حكم بصحة اقتدائه.
وحينئذ فاستثناء من بحيال الباب من الحكم ببطلان صلاة من كان بينه وبين الصف المتصل بالإمام حائل يستلزم خروج من على جانبي هذا المستثنى من الحكم المذكور، لخروجه عن موضوعه، إذ ليس بينهم وبين من