الدخول في هذه الركعة - وإن استلزم فوات الجماعة في آخر الصلاة أو فيها رأسا - أفضل من فعل ركعة مع الجماعة لم تدرك تكبيرة ركوعها، فإذا فرضنا تلك الركعة الركعة الأخيرة فلا تدخل فيها إلا على وجه تدرك فضيلة الجماعة، لا بركعة من الصلاة.
والحاصل: أن الانفراد ببعض الصلاة أو بجميعها أفضل من إدراك جميعها أو بعضها جماعة على ذلك الوجه المنهي.
وأجاب في الذكرى عنها: بأن التكبير يعبر به عن نفس الركوع (1)، وهو بعيد.
وأما روايتا الحلبي، فهما وإن لم يقبلا الحمل على ما ذكر، إذ لو أدركت الصلاة جماعة تعين فعل الجمعة، لعدم جواز العدول إلى الظهر مع التمكن منها، إلا أنه يمكن حمل قوله: " يركع " على انقضاء أصل الركوع ومضيه بخروجه عنه.
ثم إن الحمل المذكور للروايات وإن كان بعيدا إلا أن مثله لما لم يمكن في روايات المشهور تعين الحمل في هذه، حملا للظاهر على ما لا يخالف النص.
ثم إن الشيخ قدس سره حمل أخبار المشهور على إدراك الصف حال الركوع مع إدراكه الإمام بعيدا قبل أن يركع، ولا يخفى أن صحيحة الحلبي المتقدمة [ونحوها غير قابلة للحمل.
نعم، لو أراد الشيخ الاكتفاء بسماع تكبيرة الإمام] (2) ولو قبل الدخول