- كما يظهر من بعض (1) كلماته في التهذيب ومحكي النهاية (2) - أمكن الحمل في تلك (3) الروايات، لكن هذا القول بعيد، إذ الإمام قد لا يأتي بالتكبير فلا ينبغي أن يكون ضابطا لإدراك الجماعة.
ثم إن الشهيد في الذكرى ذكر أن للمأموم أحوالا:
أحدها: أن يدرك الإمام قبل ركوعه، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا، سواء أدرك تكبيرة [الركوع] (4)، أم لا.
الثانية: أن يدركه حال ركوعه، فاختار هنا الإدراك، ونسب إلى الشيخ والقاضي أنه إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعة (5).
ولا يخفى ما في ظاهره من التنافي، إلا أن يحمل قوله في الحالة الأولى " قبل ركوع الإمام " على ما قبل انحنائه للركوع، بناء على أن الظاهر من الركوع: الانحناء عن انتصاب، فيكون المراد حال القيام، ويكون مراد الشيخ والقاضي من إدراك تكبيرة الركوع أن يدرك مع الإمام محلها الذي هو القيام، أو يكون مراده حد الركوع الشرعي، ويكون محل التكبير عند الشيخ والقاضي ممتدا من حين القيام إلى الركوع الشرعي.
وفي الذكرى في صلاة الجمعة: أنها تدرك بإدراك الركوع إجماعا،