سقوطه بالفعل الأول، وبالحقيقة فهذا الفعل المعاد ليس فعلا مستقلا حتى يتكلم في إثبات استحباب الجماعة فيه، وأما المعادة لإدراك الجماعة فهي ليست نافلة تعلق بها الجماعة على حد تعلقها بسائر النوافل التي ثبت نفلها مع قطع النظر عن الجماعة ثم استحب إتيانها بالجماعة، بل الاستحباب إنما تعلق بإعادتها مع الجماعة، فهي أيضا ليست من قبيل الجماعة في النافلة، بل من قبيل نفل إعادة الفريضة جماعة، ففي الحقيقة ليست هاتان المسألتان مخرجتين عن عموم المنع عن الجماعة في النوافل، نعم الكلام في أن استحباب الإعادة جماعة ثبت مطلقا أو مع كون الصلاة التي فعل أولا من الإمام أو المأموم قد فعل منفردا، فلا يشرع تكرار الجماعة (1).
[* (والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم.
ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه، فإذا سلم الإمام استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه، فإذا سلم الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الإمام) *] (2).