القراءة، وإن استدل به جماعة كالشهيدين (1) والفاضلين (2) وغيرهم (3).
فالأولى الاستدلال على البطلان في المسألة بما روي عن علي عليه السلام إنه قال: " في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر:
كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامة، وإن قال أحدهما: كنت أئتم بك، وقال الآخر: كنت أئتم بك، فصلاتهما فاسدة وليستأنفا " (4).
وضعف السند بالسكوني - لو كان - منجبر بعمل الأصحاب كما حكي (5).
وبهذه الرواية - مضافا إلى أصالة الواقعية في شروط الجماعة مطلقا إلا ما خرج بالدليل - يندفع ما يقال: من أن إخبار أحدهما الذي كان إماما باعتقاد صاحبه بكونه مأموما ليس بأزيد من إخباره بكونه محدثا أو غير قارئ، مع أنه لا يلتفت إلى أمثال ذلك، لما سيجئ.
ثم إن ظاهر الخبر هو الاختلاف بين الشخصين، بحيث يدعي كل منهما الائتمام من دون تصديق صاحبه، بل ومع تكذيبه كما هو ظاهر لفظ الاختلاف، وحينئذ فلا ينطبق الحكم بالفساد على القاعدة.