بهما وبين ما كان العمد (العمدة خ ل) فيه أحدهما وذكر الآخر مكملا فيحكم بالبطلان في الأول والثاني إن كان هو الاسم، وبالصحة إن كان الإشارة كان وجها، والله أعلم.
(ولو صلى اثنان فقال كل منهما: كنت إماما صحت صلاتهما) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الروض والرياض الاجماع عليه، بل هو صريح المنتهى، لمساواة صلاة الإمام صلاة المنفرد من كل وجه في القراءة وغيرها، ونية الإمامة ليست منوعة بل هي كنية المسجدية، بخلاف نية المأمومية لاختصاصها بأحكام كثيرة، ولخبر السكوني (1) المعمول به هنا بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه قال (في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: كنت إمامك: إن صلاتهما تامة، قال: قلت: فإن قال كل واحد منهما:
كنت أئتم بك قال: فصلاتهما فاسدة ليستأنفا) نعم ينبغي تقييد الصحة بما إذا لم تكن صحة الصلاة موقوفة على الجماعة كالمعادة مثلا، فإن فرض نية كل منهما الإمامة يوجب انفرادهما، وهو مقتض للبطلان.
(و) أما (لو قال) كل منهما: (كنت مأموما) بحيث علم صحة قولهما (لم تصح صلاتهما) بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر جماعة الاجماع، بل هو صريح التذكرة للاخلال بالقراءة، وللخبر (2) المتقدم المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب، ولأنهما إن اقترنا في النية لم يكن أحدهما صالحا للإمامة كما لو سبق أحدهما، لفساد صلاته بنية الائتمام بلا إمام بناء على أن ذا ليس من الفساد الذي لا يقدح في صلاة المأموم كتبين الحدث ونحوه، مع احتماله، إلا أن الظاهر فرض المسألة في الاقتران الذي من الواضح فيه البطلان لما عرفت، ولاستلزام صحة صلاتهما عدمها، ضرورة عدم جواز الائتمام بالمأموم كما حكي في التذكرة والذكرى الاجماع عليه، بل فيهما التصريح بأنه لا فرق بين أن