بعينها هي من أجزاء الصلاة وليست مستحبة برأسها. وأما ثانيا: فلمنع عدم إجزاء الندب عن الواجب.
والحاصل: أن القراءة في موضع ندبها خلف الإمام يحتمل أن تكون من الأجزاء الواجبة للصلاة يسقطها وكولها إلى الإمام، فالشخص مخير بين الصلاة مع القراءة وبينها مع وكولها، فهي جزء واجب لأحد فردي الواجب التخييري المستحب عينا، يعني استحباب القراءة استحباب اختيار هذا الفرد الذي فيه القراءة، ويحتمل أن يكون من الأجزاء المندوبة في الصلاة نظير القنوت ونحوه، ويحتمل أن يكون مستحبا مستقلا نظير قول: " كذلك الله ربي " بعد التوحيد.
ولا إشكال في الاجتزاء بالقراءة على الاحتمال الأول، والظاهر الاجتزاء أيضا على الثاني، ويشكل الاجتزاء على الثالث (1)، بل الظاهر العدم.
والظاهر أنهم بنوا عليه، ومع ذلك فالحكم بالبطلان استنادا إلى مجرد ترك القراءة الواجبة محل نظر، إذ لا مستند له عدا عموم قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (2) وهو مخصص بقوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3) إلا أن يدعى انصرافه إلى السهو عما عدا الخمسة، فتأمل.
مع أنه لو فرضنا أنه ما سمع همهمة صاحبه، فقرأ لنفسه بنية الوجوب بناء على وجوبها في هذه الصورة، فلا يتم الحكم بالبطلان استنادا إلى ترك