إلى الشهيد في الذكرى الجواز، كما يظهر من كلام صاحب الحدائق (1) وبعض مشائخنا المعاصرين (2).
وزاد الأول، فأورد على الشهيد بأن هذا مناقض لما يظهر منه في باب صلاة الآيات من عدم جواز دخول المأموم فيما إذا سبقه الإمام ببعض الركوعات، لاستلزامه التخلف عن الإمام لو أتى بباقي الركوعات لنفسه ثم سجد والتحق بالإمام في القيام.
والظاهر أن تلك النسبة غير صحيحة، فلا يتوجه الإيراد، إذ لا يظهر من كلام الشهيد في الذكرى (3) في باب الجماعة إلا أن التأخر بركن أو ركنين لا يبطل القدوة عندنا، وظاهر هذا نفي اشتراط عدم التأخر، إذ ليس بأولى من عدم التقدم، ولا يظهر منه عدم حرمته.
وكيف يمكن أن ينسب الحكم بعدم الحرمة إلى الأصحاب كما يشعر به قوله: " عندنا " مع عدم تصريح أحد ممن تقدمه بالجواز؟! بل ظاهرهم العدم، حيث أطلقوا القول بوجوب المتابعة، بل ظاهر عبارة الذكرى عدم الخلاف في المنع، حيث قال في مسألة صلاة الآيات المتقدمة (4) - عند الجواب عن الإيراد الذي أورده على نفسه، وهو أنه: أي مانع من التخلف عن الإمام في السجود؟ - بما ظاهره: أن الفقهاء بين من لا يسوغ التخلف أصلا، وبين من يسوغه لعذر.