كنت مأموما لم يصح، إلا أنه استدل (1) على البطلان بأن كلا منهما وكل القراءة إلى صاحبه، فدل (2) على أن الفرض فيما إذا وقع الائتمام من كل منهما لا مجرد الادعاء.
لكن ظاهر كلام الشهيد الثاني في الروض (3) عمل الأصحاب بالرواية حتى في صورة عدم التصادق حيث رد بذلك على من تردد في البطلان من جهة عدم الدليل على قبول قول الإمام بعد الصلاة.
ثم اعلم أن المتبادر من النص على تقدير العمل به هو ما لو تركا القراءة كما ذكرنا، وأما ما إذا قرأ كل منهما بنية الوجوب - بناء على وجوب القراءة مع عدم سماع الهمهمة - أو قرأ غفلة عن أنه مؤتم ومعتقدا أنه منفرد أو إمام - بناء على أن كل حكم ظاهري غفل عنه لكن وافق (4) الحكم الواقعي فهو صحيح - فالأقوى الصحة، لعدم الإخلال بالقراءة، وعدم شمول النص لهذه الصورة.
ومنه يظهر أنه لو اتفق هذا الاختلاف في خصوص الركعتين الأخيرتين اللتين لا تسقط القراءة فيهما عن المأموم - بناء على جواز الائتمام في الأثناء بعد تمام صلاة الإمام الأول كما سيجئ - فالأقوى الصحة، وكذا لو اتفق ذلك في صلاة الجنازة كما صرح بهما في الكشف (5).