يظهر أنه مأموم، أو أنه غير من نوى الاقتداء به (1).
فعلى هذا لو تبين له ذلك بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة انفرد وقرأ، ومثله ما لو اقتدى بزيد فبان عمروا، فإنه إذا تبين ذلك قبل القراءة انفرد وقرأ ولم تبطل صلاته، وفاقا للمحكي عن شرح المفاتيح للمولى (2) الأعظم شيخ المجتهدين.
خلافا لبعض مشائخنا المعاصرين (3) فحكم هنا بالبطلان، ولا دليل عليه عدا إطلاق الفتاوى ببطلان الصلاة، وقد عرفت أن الظاهر منهم بعد التتبع هو بطلان الصلاة إذا أتى بها على الوجه المنوي فأخل بالقراءة بل بغيرها محافظة على متابعة الإمام مع عدم تحقق الائتمام واقعا. وأما إذا تنبه قبل محل الإخلال فلا وجه للبطلان، كما عرفت من المنتهى وغيره.
وعدا ما ربما يتخيل من أنه إذا نوى الائتمام بإمام ولم يقع الائتمام فما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه.
وفيه: إن الجماعة ليست إلا صفة خارجية لا يقدح تخلفها مع قصدها في أول الصلاة في أصلها كسائر الأوصاف الخارجية، فلو نوى الاقتداء برجل في المسجد فبان حائطا قبل الشروع في القراءة كان منفردا وقرأ لنفسه، لأن غاية الأمر أنه نوى صفة للصلاة لم تكن فيها واقعا.
ويشهد لما ذكرنا: استدلال الفقهاء - كما عرفت من الفاضلين