أما في صورة التكاذب فواضح، إذ لا وجه للحكم بالفساد قطعا، لأن كلا منهما مكلف في عمله بمقتضى اعتقاده.
وأما مع عدمه وعدم التصادق، كما هو المتيقن من مدلول الرواية، فلأن قبول قول الغير بعد الفراغ من العمل فيما يوجب بطلان عمله من دون علم بصدقه بل ولا ظن، مخالف للقاعدة، وحمل الرواية على صورة التصادق بعيد غايته.
والحاصل: أن مقتضى القاعدة مع تصادقهما الفساد، ومع تكاذبهما الصحة، ومع تصديق أحدهما وتكذيب الآخر (1) صحة صلاة المكذب وفساد صلاة المصدق، ومع عدم التصديق والتكذيب من أحد الطرفين الصحة.
فالرواية حملها على صورة التصادق خلاف الظاهر من الاختلاف، وعلى غيره يوجب مخالفتها للقاعدة ويحتاج حينئذ إلى الجابر، فإن تم عمل العلماء بمضمونها في غير صورة التصادق قلنا بها، وإلا فلا بد من طرحها والرجوع إلى القاعدة.
وظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه (2) والشهيد في الذكرى (3) فرض المسألة في صورة وقوع نية الائتمام من كل منهما، وكذا ظاهر كلام المحقق في المعتبر (4)، فإنه وإن عنون المسألة كما في الشرائع (5) بقوله: وإن قال كل منهما