العبادة سيما إعادة الفريضة، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يصلى صلاة مرتين " (1) واختصاص الإطلاقات المتقدمة - بحكم التبادر - بمن صلى منفردا.
إلا أن يقال: بكفاية مجرد فتوى جماعة (2)، مع احتمال دلالة تلك الأخبار المعتبرة، وصراحة دلالة بعض غير المعتبرة مثل ما روي: " إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم " (3)، وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم - حين دخل المسجد رجل يريد الصلاة - لأصحابه: " ألا رجل يتصدق على هذا " (4)، بناء على قاعدة التسامح في هذا المقام.
اللهم إلا أن نمنع من تلك القاعدة بما ورد من أنه " لا يصلى صلاة مرتين " فإنها وإن لم تكن معتبرة، إلا أنه يكفي في احتمال كونه محرما ذاتيا، فيعارض احتمال الاستحباب باحتمال الحرمة، فتبقى أصالة عدم المشروعية سليمة عن الوارد.
وقد انتصر - كما في الذكرى (5) وكلام بعض مشايخنا المعاصرين (6) - للمنع بما دل على النهي عن الجماعة في النافلة (7)، وفيه: إن النهي إنما هو عن