الجماعة في الصلاة التي ثبت نفلها في نفسها، ولا يدل على نفي النفل عن فعل الصلاة جماعة، وفرق بين الجماعة في صلاة النفل وبين نفل الجماعة في الصلاة، والمنفي بالأخبار الناهية هو الأول لا الثاني. والحاصل: أنه لا يرتاب ذو تأمل في أن معنى قوله: " لا جماعة في نافلة " (1) نفي مشروعية الجماعة عن صلاة ثبت نفلها في نفسها، وكلامنا في أنه هل تستحب الصلاة بوصف الجماعة لمن صلى جماعة أم لا، نعم لو استفيد منها أن الجماعة في الصلاة تنافي (2) وصف النفلية - بحيث يستفاد أن صفتي الجماعة والنفلية متضادتان - أمكن الاستدلال بها فيما نحن فيه.
وتوضيح الكلام: إن هنا وجوها ثلاثة:
أحدها: أن تتصف الصلاة أولا بالنفل بأن يؤمر ندبا بصلاة ثم يرغب في إتيان تلك الصلاة المتصفة بالنفلية جماعة، فقد لوحظ في الأمر بالجماعة كون الصلاة متصفة بالنفل.
الثاني: عكس ذلك، بأن يعرض النفل للصلاة بعد ملاحظة اتصافها واشتراطها بالجماعة، بأن يؤمر نفلا بصلاة واقعة على وجه الجماعة.
الثالث: أن تتصف الصلاة في نفسها تارة بالنفلية وتارة بالجماعة من غير ترتيب بين الاتصافين، فلا (3) يكاد يتحقق هذا في المقام، ضرورة أن النفل إن (4) عرضت لذات الصلاة من حيث هي - كما هو المفروض - فقد