السابق لو ظهر فيها خلل بغير إشكال.
ويمكن الحكم بكفاية الوضوء التجديدي، نظرا إلى أنه ربما يدعى أنه يستفاد من بعض النصوص أنه لتدارك ما فات في الأول، فالحكمة في استحبابه الاحتياط، لكن هذه الاستفادة مشكلة، نعم الحكم بكفاية التجديدي من جهة ما تقدم.
والحاصل: أن كل موضع أمر بإعادة شئ أو بتكراره ندبا، سواء كان منشأ هذا الأمر تعلق الغرض بوقوع الشئ على الوجه الكامل كما في مسألة الجماعة، أو لتدارك نقص وقع في العمل كما في قضاء الصوم لوقوع بعض ما ينقص الأداء أو لرفع نقصان حصل في تأثيره كإعادة الوضوء بعد المذي أو لمطلوبية تعدده ومجرد تكراره، بأن يستفاد من الأدلة أن لكل واحد تأثيرا فيكمل الأثر بالتكرار، كما في الوضوء التجديدي على ما يستفاد من قوله: " الطهور على الطهور نور على نور " (1) أو لحصول تيقن سقوط الامتثال بالأول فيعيده لاحتمال خلل في الأول كالإعادة احتياطا، فإذا تبين الخلل في الفعل الأول فالظاهر قيام الثاني مقامه، إذ القصود المذكورة لا تحصل إلا بعد كون الثاني هو عين الأول لا تغاير بينهما إلا بحسب الوجود.
فإذا كان كذلك، فلو كان المطلوب باقيا في الواقع بعد الفعل الأول - لعدم مطابقته له - فيحصل المطلوب بالفعل الثاني الذي قد فرضنا أنه عين الأول في جميع الجهات الملحوظة عند الشارع.