مستقلة برأسها، والفتاوى ناصة على لفظ الإعادة، فالظاهر أن إتيانها كاف في سقوط المطلوب. وكذا لو اعتقد أنه صلى أولا، فأعادها جماعة ولو بنية الندب، فإن الظاهر الاجتزاء، وقد يبنى على مسألة إجزاء المندوب.
والظاهر أن هذا الكلام جار في جميع ما إذا ورد الأمر الندبي بإعادة عبادة لأجل فوات بعض مكملاتها وغير ذلك، فإن الظاهر كون المعادة قابلا لترتيب (1) جميع أحكام المبدل عليه، لأنه قد أتى بها ليتدارك بها ما فات في الأولى من الفضيلة، ولا يتحقق ذلك إلا بقيامها مقام الأولى في حكم الشارع حتى يتحقق الكمال فيه.
وأما الوضوء التجديدي، فهو ليس من هذا القبيل، لأنه ليس إعادة للفعل السابق وإنما هو تكرير لها، كما يدل عليه قوله: " الطهر على الطهر عشر حسنات " (2)، وإطلاق لفظ التجديد عليه في النص (3) والفتوى (4)، وظاهر أن التجديد غير الإعادة.
نعم، يقوى القول هنا أيضا بكفايته إذا ظهر فساد الأول، لأن الظاهر من التكرير هو كون الأول مماثلا للثاني لا يفترقان إلا بتعدد الوجود، ووجوده (5) يسقط المطلوب لو كان باقيا.
ومن هذا القبيل ما يعاد احتياطا على وجه الاستحباب، فإنه مجز عن