خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ. قال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام " (1)، ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال: " إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: (وأنصتوا لعلكم ترحمون) " (2).
ومصححة علي بن يقطين: " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " (3).
ولكن هذا الجمع لا يخلو عن إشكال، لأن هذه الأخبار ضعيفة سندا أو دلالة، لقوة احتمال إرادة الركعتين الأخيرتين من (4) مورد السؤال في الصحيحة الأخيرة، فيكون المراد في الجواب نفي البأس عن السكوت عن القراءة والإتيان بالتسبيح، واحتمل هذا أيضا في المصححة الأولى بقرينة قوله: " وهو لا يعلم أن الإمام يقرأ " مع أن ظهور " لا ينبغي " في الكراهة ليس بأجلى من ظهور النواهي الكثيرة في التحريم.
وأما رواية المرافقي، فهي ضعيفة، مع احتمالها للاحتمال السابق ولأن يراد من قوله: " فيما يخافت فيه " الجهر على وجه لا يسمعه المأموم.