بعضهم وسيأتي وأولى الصلاتين أو الصلوات هي فرضه فينوي بالباقي الندب لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج من العهدة ولو نوى الفرض في الجميع جاز لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلى الغداة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى ويجعلها الفريضة إن شاء ولما روى أن الله يختار أحبهما إليه وروى أفضلهما وأتمهما ويكره وقوف المأموم الرجل وحده على المشهور بل يدخل في الصفوف مع الامكان حيث وجد الفرجة ولو أمكن الوصول إليها بدون اختراقهم كان أولى ولو لم يجد فرجة وقف وحده ولا يستحب له جذب واحد يقف معه لما فيه من حرمانه فضيلة التقدم وإحداث الخلل في الصف ولو فعل لم يستحب إجابته ولا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن معها نساء لان ذلك هو وظيفتها كما لا يكره للرجل لو لم يكن دخوله في الصف ومنع ابن الجنيد من قيام الرجل وحده مع إمكان الدخول في الصف من غير إذنه لما روى إن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في العيكل قلت وما العيكل قال تصلى خلف الصفوف وحدك والخبران ضعيفا السند ويمكن حمل الامر في الأول على الاستحباب والنهى في الثاني على الكراهة جمعا بينهما وبين الأخبار الصحيحة كصحيحة أبى الصباح عن الصادق عليه السلام في الرجل يقوم وحده فقال لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد وتمكين الصبيان والمجانين والعبيد من الصف الأول بل يكره لغير أهل الفضل مع وجودهم وإمكان إكماله بهم كما يكره لهم التأخر عنه ووجه تخصيص الكراهة بتمكين الصبيان بناء على أن المكروه هو المرجوح بنص خاص وعلى اعتبار معناه الأعم وهو كل ما رجح تركه كما يقتضيه التعريف الأصولي فالكراهة عامة لما ذكرناه وإن كان قد يطلق على ما عدا الخاص خلاف الأولى وقد تقدم تحقيق ذلك والتنفل بعد قول المقيم قد قامت الصلاة لما فيه من الشاغل بالمرجوح عن الراجح ومنعه بعض الأصحاب ولا إشكال في التحريم لو كانت الجماعة واجبة وأدى ذلك إلى فواتها والقراءة خلف الامام المرضى إلا إذا لم يسمع صوت الامام ولو همهمة وهي الصوت الخفي من غير تفصيل حروف فيستحب له القراءة حينئذ على رأى أما كراهة القراءة خلفه فلقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وقول النبي صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وقول الصادق عليه السلام من رضيت قرائته فلا تقرأ خلفه وحمل الامر على الندب والنهى على الكراهة جمعا بينهما وبين ما دل على عدم التحريم كصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يصلى خلف من يقتدى به ويجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة فقال لا بأس إن صمت وإن قرأ وأما استحبابها مع عدم السماع فلرواية عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال إذا كنت خلف من ترتضي في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ وأن تسمع الهمهمة فلا تقرأ وحمل على الندب كما مر وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام أنه قال إنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ ومنع بعض الأصحاب من القراءة مطلقا لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة والذي دلت عليه الأخبار وجمع به بينها و بين ما خالفها وذهب إليه جماعة من الأصحاب ترك القراءة مطلقا إلا الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمته وأطبق الجميع على ترك القراءة في الجهرية مع السماع ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى التحريم ووجوب الانصات وآخرون إليه مع استحباب الانصات وهو الأصح وحيث ساغت القراءة فليقرأ الحمد والسورة في الأوليين ويتخير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين وعلى القول المشهور من اختصاص القراءة بالجهرية غير المسموعة ففي القراءة في أخيرتيها لاطلاق الامر بالقراءة في الجهرية إذا لم يسمع
(٣٧٢)