تعلق بها الجماعة بوصف كونها نفلا، إذ ليس المراد من تعلق الجماعة بالنافلة المنهي عنها إلا تعلق الجماعة بصلاة متصفة في نفسها بالنفل، لا أن صفة النفل مأخوذة في موضوعية الموضوع، إنما المعتبر في النهي مقارنة الموضوع لتلك الصفة، وإن عرضت للصلاة بعد ملاحظة تقييدها واشتراطها بالجماعة رجع إلى القسم الثاني، نعم لو اعتبر في الوجه الأول ثبوت الجماعة للصلاة بوصف كونها نفلا على وجه يكون للصفة مدخلا في الموضوع أمكن تثليث الوجوه.
وكيف كان، فالمقام من قبيل الثاني، يعني إن النفل تعلق بالصلاة المقيدة بالجماعة المشترطة بها من حيث الصحة، فالانتصار المذكور ضعيف جدا.
ومثله أو دونه في الضعف: الانتصار (1) لمذهب المجوزين بأن ما ورد من النهي عن أنه " لا يصلى صلاة مرتين " (2) لا ينافي قاعدة التسامح في المقام، بناء على عدم ثبوته - أولا - بطرقنا، بل ورد بطرق العامة، وأن النهي نهي تشريعي، والنهي التشريعي وإن صرح به لا ينافي التسامح، كما لا ينافيه لو لم يصرح به اتفاقا.
ووجه ضعفه، أولا: أن مقصود المستدل معارضة منشأ التسامح الذي هو لا ينهض دليلا وإلا لم يحتج إلى ضم التسامح معه بهذا الخبر الضعيف الطريق، إذ كما أن ضعف السند أو الدلالة لا يقدح في منشأ التسامح فكذلك لا يقدح في معارضة الدال على الحرمة، لما قرر من اشتراط خلو مورد التسامح في السنن عن أمارة المرجوحية وإن كان خبرا ضعيفا.