ويستحب وقوف الجماعة والمرأة خلفه (1).
وإما أن يكون المراد به هو معناه المتقدم، أعني الخلف بالنسبة إلى جميع الموقف، ويكون هذا من آداب الجماعة للمرأة زيادة على ما تندفع به الحرمة أو الكراهة، ويحمل ما ورد من كون سجود المرأة المأمومة بحذاء ركبتي الإمام أو قدميه على بيان المقدار الرافع لكراهة المحاذاة أو تحريمها، لا بيان وظيفة الجماعة، فيكون الدليل على استحباب وقوفها خلفه كلية هو غير هذه الأخبار.
وعلى أي تقدير، فلا ينبغي أن يرتاب في أن مسألة تأخر المرأة عن إمامها وجوبا أو استحبابا مبني على مسألة حرمة المحاذاة وكراهتها كما صرح به الشهيدان في الذكرى (2) والروض (3)، لا أنها مسألة مستقلة كما ربما يتوهم من صريح المنتهى حيث اختار في مسألة المحاذاة كراهتها (4)، وفي الجماعة وجوب تأخر المرأة (5)، وكذا ظاهر المعتبر (6) في مسألة الجماعة حيث إنه وإن لم يصرح بالوجوب إلا أنه استدل على التأخر بما استدل به القائلون بحرمة المحاذاة من قوله عليه السلام: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (7)، لأن كلام المنتهى مبني على الرجوع في مسألة المحاذاة عما اختاره في باب مكان