لهم بإمام، وأي صف يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة - إلى أن قال - وينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة لا يكون بينهما ما لا يتخطى يكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد " (1)، ولكن الظاهر من نفي الصلاة والإمام في صدرها هو الفرد الكامل بقرينة قوله: " وينبغي ".
وقد يتوهم صرف قوله: " ينبغي " إلى الوجوب بقرينة النفي السابق، وهو فاسد، لأن لفظ " ينبغي " أكثر وأظهر في الاستحباب من نفي الصلاة والإمام في الصحة (2).
ولو تنزلنا عن ذلك، فالحكم برجحان تمام تمامية الصفوف محمول على الاستحباب، للإجماع على عدم وجوبها، فكذلك الرجحان بالنسبة إلى التواصل، لأنه وقع صفة أخرى للصفوف بعد وصفها بالتمامية.
اللهم إلا أن يستعمل لفظه (3) في مطلق الرجحان، فيستفاد وجوب التواصل من الصدر، كما أنه يستفاد استحباب التمامية من الإجماع.
وبه يندفع دعوى أن قوله: " يكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد " قرينة أيضا على إرادة الاستحباب من لفظة: " ينبغي ".
فالمعتمد في رد الاستدلال ترجيح ظهور " ينبغي " في الاستحباب على ظهور نفي الصلاة في نفي الصحة، ولا أقل من التكافؤ الموجب للتساقط، اللهم إلا أن يمنع ظهور " ينبغي " إلا في مجرد الرجحان كما هو مقتضى مادته،