الإمام بحيث يحاذي موضع سجودهم موضع ركبتيه لم يمكن اصطفاف الصف الأول خلفه.
وحينئذ فيشكل حكمهم بالتحاق (1) المرأة بالجماعة في استحباب وقوفها - ولو مع الوحدة - خلف الإمام، وابتناء استحباب ذلك على كراهة المحاذاة للرجل، والقول بوجوبه بناء على تحريمها، إذ لا شك في أنه لا يجب الخلف الحقيقي بالمعنى المتقدم بناء على حرمة المحاذاة، إذ يكفي في رفع التحريم على القول به التأخر بقدر أن يكون سجودها مع ركوعه، مع أن الأخبار الواردة في إمامة الرجل للمرأة دل بعضها على كون سجودها مع ركبتيه (2)، وبعضها على كون سجودها بحذاء قدميه (3)، فلا بد إما أن يحكم بوجوب الخلف الكلي بناء على تحريم المحاذاة، وهو خلاف ظاهر الأصحاب، بل يظهر من كلام المنتهى الاتفاق على رفع الكراهة أو التحريم بأدون من هذا وإن لم يصرح بالإجماع فيه، وإما أن يكون المراد من الخلف في جماعة الرجال وفي المرأة - ولو واحدة - هو الخلف في الجملة بمعنى تأخر بعض موقف المأموم عن الإمام، وهو خلاف الظاهر، بل هو اليمين بناء على استحباب التأخر عن الإمام.
وإما أن يفكك بين الخلف الذي هو موقف الجماعة بإرادة الخلف الحقيقي، والذي هو موقف المرأة، ويقتصر فيه على ما يندفع به كراهة المحاذاة أو حرمتها، وهو خلاف ظاهر عبارات بعضهم مثل (4) قوله في الشرائع: