دون النادر، وهو ناسي الحكم، أو أنه في الصلاة.
أما القهقهة اضطرارا ولو بتقصير في المقدمات فيقوى البطلان بها بلا خلاف معتد به أجده فيه، لاطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات، بل لعله هو الفرد الكثير الذي وقع السؤال عنه في النصوص، بل قد يظهر من كل من نسب الخلاف فيه إلى الشافعية الاجماع عليه، بل كأنه يلوح من التذكرة، حيث قال: " القهقهة تبطل الصلاة إجماعا منا، وعليه أكثر العلماء سواء غلب عليه أم لا " عما في ظاهر جمل العلم والعمل من الخلاف في ذلك حيث قال: " ولا يقهقه ولا يبصق إلا أن يغلبه " لا ريب في ضعفه كالذي في مجمع البرهان من أن ظاهر الأخبار يعم الاضطرار، ولا يبعد التخصيص بالخبر (1) مع عدم التصريح بالعموم في الأخبار، فافهم، ضرورة كون التعارض فيه حينئذ بعد تسليم إرادة ما يشمل البطلان من خبر الرفع وأن ما نحن فيه مما استكرهوا عليه بالعموم من وجه، ولا ريب في كون الترجيح لنصوص المقام من وجوه كما هو واضح.
إنما الكلام في المراد من القهقهة، ظاهر مقابلتها في النصوص بالتبسم جواب السؤال عن الضحك أن ما عدا التبسم قهقهة، إذ احتمال عدم إرادة بيان حكم جميع الأفراد في الجواب في غاية البعد، والتبسم معلوم، واحتمال اقتضاء مقابلته للقهقهة أنه ما عداها أيضا فلم يعلم تمام المراد بكل منهما يدفعه أن معنى التبسم ظاهر عرفا بخلاف القهقهة، فإنها يمكن دعوى أنها ما عداه قضاء للمقابلة لا العكس المقتضي أن يندرج فيما هو معلوم ظاهر غيره، ولو قلنا: إن التبسم ليس من الضحك في شئ كما هو مقتضى المحكي عن الجوهري من أنه دون الضحك كان المراد بها مطلق الضحك، ولعله لذا كان ظاهر المنتهى وجامع المقاصد أنه هو المراد منها هنا، لكنه كما ترى خلاف ظاهر النصوص والعرف، وبل كثير من كتب الأصحاب، بل وبعض كتب اللغة