إذا ذكرهما (1) قبل فعل المنافي إلا بعد فعلهما، وإن كانت تخرج عن الجزئية إذا لم يذكرها إلا بعد فعل المنافي على بعض الأقوال.
وجه البطلان، هو: أن المكلف بعد الفراغ قاطع ببقاء التكليف عليه، لأن السجدتين إن كانتا من ركعة واحدة فهو مكلف بتحصيل الصلاة على وجه الاستئناف، وإن كانتا من ركعتين فهو مكلف به على وجه إتمامها بفعل الأجزاء المنسية. فالقول بعدم وجوب شئ عليه مخالف للمعلوم تفصيلا من عدم ارتفاع التكليف عنه، فيدور الأمر بين الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء المنسية وبين... (2).
[* (ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.
وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف، وفي عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى، أو لم يعلم ما نواه.
ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين أو الريح.
ويحرم قطع الصلاة اختيارا. ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة) *] (3).