وخصوص ما دل على البطلان بتحويل الوجه أو صرفه أو قلبه عن القبلة.
كمصححة محمد (1): " عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: لا " (2).
وحسنة الحلبي: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (3).
وعن الخصال: " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " (4).
وعن الفقيه - مرسلا -: " فإن التفت حتى ترى من خلفك فعليك إعادة الصلاة " (5)، وجعل مضمونه في الأمالي من دين الإمامية على ما حكي (6).
والمحكي عن المستطرفات عن جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام: " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به " (7).
وبمضمونه المحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (8) وقرب الإسناد (9) ومصححة علي بن جعفر: " عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن