منه من وجه مثل ما دل على تقييد الالتفات بالفاحش وأضرابه، وبين ما هو أعم منه كالخبر الأول من القسم الأول وجميع أخبار القسم الثاني.
وحينئذ فالواجب تخصيص المفهوم المذكور بما هو أخص منه، ولو فرض عدم نهوضه لتخصيصه تعارض مع ما هو أعم منه من وجه وتعين الرجوع إلى ما هو أعم منه أعني أخبار القسم الثاني.
وأما رواية عبد الملك (1) - الصريحة في كراهة الالتفات وعدم تحريمه - فيجب تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة، فلا يجوز الرجوع إليها عند تعارض المفهوم مع بعض ما تقدم بالعموم من وجه.
وكيف كان، فلا مناص عن رفع اليد عن المفهوم، أو حمل الالتفات في منطوقه على الالتفات يمينا وشمالا - كما في جامع المقاصد - مؤيدا بأن ذلك هو الظاهر من لفظ الالتفات (2).
وأما مصححة الفضيل (3) ورواية القماط (4) - المتقدمتين في مسألة من أحدث في أثناء الصلاة (5) - فظاهر الأولى وصريح الثانية يدل على عدم قدح الاستدبار بكل البدن، والظاهر أنه مخالف للإجماع، فإنه مبطل اتفاقا فتوى ونصا، كما عرفت من منطوق مصححة زرارة (6).