ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح " (1).
ومن القسم الثاني: مصححة زرارة: " ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك " (2).
ورواية أبي بصير: و " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " (3).
ورواية محمد: " فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " (4).
وأما مفهوم مصححة زرارة: إن " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " (5)، فلا يصلح معارضا لتلك الأخبار المتقدمة كما لا يخفى، مضافا إلى أخصية بعضها، مثل مصححة علي بن جعفر في من ظن أن ثوبه قد انخرق (6)، ومعارضته مع بعضها وإن كان بالعموم من وجه، إلا أن المرجع - حينئذ - إلى العمومات (7) الدالة على البطلان بمطلق الالتفات أو صرف الوجه أو تحويله عن القبلة.
والحاصل: أن الأخبار المتقدمة بين ما هو أخص منه كمصححة علي ابن جعفر عليه السلام، بل ومرسلة الفقيه المنجبرة بدعوى الأمالي، وما هو أعم