[* (والبكاء للدنيوية، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا يبطل ذلك سهوا.
وتبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث.
ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت) *] (1).
ويحتمل أن يقال - في صورة التذكر للنقص المذكور بعد التشهد -:
يحكم بصحة الصلاة ووجوب الإتيان بالسجدتين ثم التشهد ثم إتمام الصلاة ثم قضاء سجدة واحدة، نظرا إلى أن مقتضى الشك في سجدتي الركعة الثانية بعد الفراغ عن المحل وإن كان هو عدم الإتيان، لكن العلم الإجمالي بفوات جنس المتردد في واحدة من الأولى وواحدة من الثانية أو ثنتين من الثانية أو ثنتين من الأولى - بعد دفع الاحتمال الثالث بأصالة عدم تحقق المبطل - يوجب البراءة اليقينية بالجمع بين فعل سجدتين للثانية في الصلاة رعاية لاحتمال كون المنسيتين منها مع فرض بقاء محل تدارك المنسي، وفعل سجدة واحدة بعد الصلاة رعاية لاحتمال كون الفائت من كل ركعة واحدة، وقد أتى بما للركعة الثانية في محله، وبقي عليه ما للركعة الأولى فيقضيها بعد الصلاة.
ويحتمل أن يقال في هذه الصورة بوجوب الإتيان بسجدة واحدة بعد التشهد، لأن احتمال فوات السجدتين من الركعة الأولى لا يلتفت إليه، لأصالة عدم المبطل، لا للشك بعد تجاوز المحل حتى يقال باشتراكه بين جميع الاحتمالات، فلا بد إما من طرحها المستلزم للمخالفة القطعية التفصيلية