أو الجمع، أو من إهمال قاعدة الشك بعد تجاوز المحل في جميعها فتبطل الصلاة، فيبقى - بعد عدم الالتفات إلى ذلك الاحتمال - احتمال كون الفائت من كل واحدة سجدة واحدة وكون الفائت في الأخيرة سجدتين والمتيقن منهما وجوب سجدة واحدة في الركعة الثانية لبقاء محلها، وأما فوات الزائد فيها فليس بمعلوم مع تجاوز المحل. نعم، يجب قضاء سجدة واحدة، للعلم بأنها فاتت إما من الأولى وإما من الثانية، لكنها لما (1) لم يتعين فوتها في الثانية مع تجاوز المحل لم يجز الإتيان بها فيها، ولما لم يجز تركها رأسا - لما دل من وجوب تدارك المنسي إما في الصلاة أو خارجه - وجب تلافيها بعد الصلاة.
لكن كل ذلك مبني على اعتبار أصالة عدم المبطل فيما نحن فيه - أي في الشك في أن ما وقع يقينا هل وقع على وجه الإبطال أم على وجه لا يبطل - وعلى أن نفي أحد الاحتمالات بالأصول الظاهرية يوجب أن يعامل مع باقي الاحتمالات معاملة ما لو علم واقعا انتفاء الاحتمال المدفوع بالأصل، وإلا فإذا كان الاعتبار بأصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز المحل فقد عرفت أن إعمالها بالنسبة إلى الركعتين موجب للمخالفة القطعية التفصيلية، فتعين إهمالها، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، فيبقى أصالة عدم فعلها في الركعة الأولى المستلزم للبطلان وأصالة بقاء الأمر - للشك في كون إتمام هذه الصلاة موجبا للامتثال - سليمتين عن المعارض.
ثم إن التحقيق أيضا في صورة الشك بعد الفراغ: الإعادة، بناء على كون الأجزاء المنسية أجزاء حقيقية متممة للصلاة لا يرتفع الأمر (2) بالصلاة