____________________
عن " الجامع (1) " واستحسنه في " المعتبر (2) " وهو الذي يقتضيه المذهب كما في " الخلاف (3) والمبسوط (4) " ومذهب الأكثر كما في " شرح المفاتيح (5) " والظاهر أنه المشهور كما في " الحدائق (6) ".
وقال الشيخ في صوم " المبسوط (7) " فيما يفسد الصوم: والجماع في الفرج أنزل أم لا قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة على الظاهر من المذهب، انتهى. وهذا منه اختيار للوجوب. وهو خيرة " المختلف (8) والذكرى (9) والمسالك (10) والروضة (11) وشرح الأستاذ (12) " وجعله أحوط في " الدروس (13) وجامع المقاصد (14) " وعليه إجماع السيد على الظاهر على ما نقل عنه في " المختلف (15) قال قال في المسألة التي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة: وأما الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها، لأن أكثر ما تقتضيه أن يتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد يوجب ذلك وليس هو بمانع
وقال الشيخ في صوم " المبسوط (7) " فيما يفسد الصوم: والجماع في الفرج أنزل أم لا قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة على الظاهر من المذهب، انتهى. وهذا منه اختيار للوجوب. وهو خيرة " المختلف (8) والذكرى (9) والمسالك (10) والروضة (11) وشرح الأستاذ (12) " وجعله أحوط في " الدروس (13) وجامع المقاصد (14) " وعليه إجماع السيد على الظاهر على ما نقل عنه في " المختلف (15) قال قال في المسألة التي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة: وأما الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها، لأن أكثر ما تقتضيه أن يتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد يوجب ذلك وليس هو بمانع