لا شرطي، ولا لما قيل (1) من أنه: لا يعتبر في المتابعة المقارنة، بل المراد أن يشتغل بما يفعله الإمام قبل فراغه منه، وهو حاصل فيما نحن فيه إذا أتم الركوعات ولحقه في السجود، لأن المقصود من المتابعة الفائتة هو المتابعة في الركوعات التي يفعلها مستقلا، مع أنه مأمور بأن لا يركع إلا بركوع الإمام وأن لا يسجد إلا بسجوده.
ولا وجه أيضا لما أورد من النقض بفوت القدوة في بعض الأحيان لعذر، كما إذا زوحم المأموم عن الركوع والسجود أو سها عن أحدهما بل عنهما حتى قام الإمام، فإن ذلك يقدح في بقاء الجماعة، بل العلم قبل الصلاة بتحقق المزاحمة أيضا لا يقدح في الابتداء، لأن الرخصة في الإبقاء مع اتفاق فوت القدوة في بعض الأفعال أو الرخصة في الابتداء مع العلم بالفوت لا ينافي كون المقصود للشارع هو الاقتداء والائتمام، إذ رب غاية تفوت ولا تحصل ويمضي الشارع لمعلولها.
مع أن الرخصة في الشروع في الائتمام مع العلم بفوات القدوة غير معلوم وإن استدلوا (2) له بروايتين وردتا في من زوحم عن الركوع والسجود في صلاة الجمعة (3) بدعوى استفادة الحكم منها مع العلم بتحقق المزاحمة، لكنه محل نظر ومنع يظهر بمراجعة تلك الأخبار.
وإنما المنافي لكون العلة الغائية الاقتداء هو كون المقصود للشارع في خصوص صلاة عدم المتابعة مع قيام (4) الإمامة والائتمام كما في الاقتداء في