كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
الجماعة (1) عموما وخصوصا في خصوص هذه الصلاة، ففي رواية ابن أبي يعفور (2): " إذا انكسف الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلي (3) بهم، وأما (4) كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده " (5) وظاهرها وجوب الجماعة مع احتراق القرص كما يحكى عن الصدوقين (6) وكذا عن المفيد في خصوص القضاء (7).
لكن ذيلها يدل على رجحان الجماعة أيضا، فضلا عن جوازها مع عدم الاحتراق، وقد حكى عن ظاهر الصدوقين وجوب الجماعة مع الاحتراق والانفراد مع عدمه، والرواية تدل بصدرها على الأول وبذيلها على خلاف الثاني، فليحمل التفضيل على تأكد الاستحباب أو عدمه، كما يشهد له إطلاق رواية محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه السلام: " عن

(١) منها ما في الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة وغيره.
(٢) كذا في المصدر، وفي النسخ: منصور.
(٣) كذا في " ق " والتهذيب ٣: ٢٩٢، الحديث ٨، وفي " ن " و " ط " والوسائل:
يصلي.
(٤) كذا في النسخ، وفي الوسائل: وأيهما.
(٥) الوسائل ٥: ١٥٧، الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢.
(٦) حكاه العلامة في المختلف ٢: ٢٩٠، نعم في مطالع الأنوار (٥: ٣٢٩): الظاهر من شيخنا الصدوق في المقنع تعين الإتيان بها جماعة في صورة احتراق كل القرص وفرادى في صورة احتراق بعضه... إلى أن قال: وهو المحكي عن والده، ووافقهما شيخنا المفيد قدس الله تعالى روحه.... راجع المقنع: ١٤٣، ولا يوجد لدينا كتاب علي بن بابويه.
(٧) المقنعة: ٢١١.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست