الجماعة (1) عموما وخصوصا في خصوص هذه الصلاة، ففي رواية ابن أبي يعفور (2): " إذا انكسف الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلي (3) بهم، وأما (4) كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده " (5) وظاهرها وجوب الجماعة مع احتراق القرص كما يحكى عن الصدوقين (6) وكذا عن المفيد في خصوص القضاء (7).
لكن ذيلها يدل على رجحان الجماعة أيضا، فضلا عن جوازها مع عدم الاحتراق، وقد حكى عن ظاهر الصدوقين وجوب الجماعة مع الاحتراق والانفراد مع عدمه، والرواية تدل بصدرها على الأول وبذيلها على خلاف الثاني، فليحمل التفضيل على تأكد الاستحباب أو عدمه، كما يشهد له إطلاق رواية محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه السلام: " عن