____________________
الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي.
حجة المحللين: رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا) (1).
وفي طريق الرواية أبان، وهو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان، والأظهر أنه هو، وكان ناووسيا إلا أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه، وهذا مما مح سنده عنه.
حجة المحرمين مطلقا: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره " (2). وهو نص في الباب، وصحته متفق عليها.
وأجاب عنه الشيخ في كتابي الحديث (3) بأن المراد: " أنه لا يحل حلالا طلقا، وإنما يحل مع ضرب من الكراهية ". وحاول بذلك الجمع بين الخبرين.
واعترض (4) باستلزامه الاضمار المخالف للأصل. ولا ضرورة إلى الجمع، لأن هذا أصح سندا فيكون مرجحا. مع أنا نمنع صحة الأول والاجماع المذكور، أو (5) نحمل الخبر الأول على نفي التحريم المستند إلى كتاب الله كما يظهر، فلا
حجة المحللين: رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا) (1).
وفي طريق الرواية أبان، وهو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان، والأظهر أنه هو، وكان ناووسيا إلا أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه، وهذا مما مح سنده عنه.
حجة المحرمين مطلقا: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره " (2). وهو نص في الباب، وصحته متفق عليها.
وأجاب عنه الشيخ في كتابي الحديث (3) بأن المراد: " أنه لا يحل حلالا طلقا، وإنما يحل مع ضرب من الكراهية ". وحاول بذلك الجمع بين الخبرين.
واعترض (4) باستلزامه الاضمار المخالف للأصل. ولا ضرورة إلى الجمع، لأن هذا أصح سندا فيكون مرجحا. مع أنا نمنع صحة الأول والاجماع المذكور، أو (5) نحمل الخبر الأول على نفي التحريم المستند إلى كتاب الله كما يظهر، فلا