محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها، ولا الطير في منامه حتى يصح، ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
(232) 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال: لا بأس بذلك.
(233) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
(234) 5 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الأولان محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر.
42 - باب كراهية لحم الغراب (235) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع؟ قال فقال: إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الأسود.
(236) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن