____________________
ومستند الشيخ رواية الحسن بن داود الرقي قال: " بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟
لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة:
النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف " (1). والنهي عن قتله يدل على تحريمه، لأنه لو كان حلالا لجاز قتله لأجل أكله.
ويضعف بمنع سند الرواية أولا، فإن الحسن بن داود مجهول، وفي طريقها جهالة بغيره أيضا. وفي الكافي (2) رفعها إلى داود الرقي أو غيره، وهو يدل على اضطراب وتردد في حالها.
ومنع دلالتها ثانيا، فإن النهي أعم من تحريم الأكل، بل الظاهر منه الكراهة بقرينة ما ذكره معه، فإن منه ما هو مكروه غير محرم اتفاقا، واستعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في حقيقته ومجازه على خلاف الأصل، ومن ثم ذهب المصنف والمتأخرون (3) إلى الكراهة دون التحريم، لأصالة عدمه، وعدم دليل صالح عليه.
ويؤيده موثقة عمار بن موسى عن. أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: " هو مما يؤكل، وعن الوبر
لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة:
النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف " (1). والنهي عن قتله يدل على تحريمه، لأنه لو كان حلالا لجاز قتله لأجل أكله.
ويضعف بمنع سند الرواية أولا، فإن الحسن بن داود مجهول، وفي طريقها جهالة بغيره أيضا. وفي الكافي (2) رفعها إلى داود الرقي أو غيره، وهو يدل على اضطراب وتردد في حالها.
ومنع دلالتها ثانيا، فإن النهي أعم من تحريم الأكل، بل الظاهر منه الكراهة بقرينة ما ذكره معه، فإن منه ما هو مكروه غير محرم اتفاقا، واستعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في حقيقته ومجازه على خلاف الأصل، ومن ثم ذهب المصنف والمتأخرون (3) إلى الكراهة دون التحريم، لأصالة عدمه، وعدم دليل صالح عليه.
ويؤيده موثقة عمار بن موسى عن. أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: " هو مما يؤكل، وعن الوبر