المسمعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجاري قال: لوددت ان عندي منه فآكل منه حتى أتملى.
(70) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما الله تعالى طاووسين أنثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه.
(71) 71 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع قال: فقال: انه لا يؤكل فقال: ومن أحل لك الأسود!.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(72) 72 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.
لان قوله عليه السلام في الخبر الأول ولا يؤكل لحمه نحمله على الكراهية ولا نحمله على الحظر بدلالة ما صرح به في الخبر الثاني من قوله عليه السلام ان اكله ليس بحرام وإنما تنزه عن مثل ذلك تقززا، ولا منافاة بينهما على هذا الوجه.
ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
(73) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي