____________________
إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به " (1).
وتأول الشيخ رواية أبي بصير السابقة (2) من قوله: " لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها " بأن معناه: " إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن أنه خل، ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل، فإنه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل عن تلك الخمر، ويترك مفردا إلى أن يصير خلا، فإذا صار خلا حل حينئذ ذلك الخل " (3).
وأنكر ذلك ابن إدريس (4) والمصنف - رحمه الله - حيث قال: " لا وجه له " للاجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك، لأنه إنما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل، فأما الخل فهو باق على حقيقته، وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها.
وقال في المختلف: " إن كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب، لأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل، والمزاج واحد، بل استعداد الملقى في الخل بصيرورته خلا أتم، ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا، ونجاسة الخل تابعة للخمرية وقد زالت، فتزول النجاسة عنه، كما مر في الخمر إذا انقلب ".
وتأول الشيخ رواية أبي بصير السابقة (2) من قوله: " لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها " بأن معناه: " إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن أنه خل، ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل، فإنه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل عن تلك الخمر، ويترك مفردا إلى أن يصير خلا، فإذا صار خلا حل حينئذ ذلك الخل " (3).
وأنكر ذلك ابن إدريس (4) والمصنف - رحمه الله - حيث قال: " لا وجه له " للاجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك، لأنه إنما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل، فأما الخل فهو باق على حقيقته، وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها.
وقال في المختلف: " إن كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب، لأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل، والمزاج واحد، بل استعداد الملقى في الخل بصيرورته خلا أتم، ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا، ونجاسة الخل تابعة للخمرية وقد زالت، فتزول النجاسة عنه، كما مر في الخمر إذا انقلب ".