____________________
جماعة (1) على ذلك. ومستندهم أصالة الجواز، مع كون النجاسة غير مانعة من أصل الاستعمال.
وذهب ابن البراج (2) والعلامة (3) وجماعة (4) إلى التحريم مطلقا، لعموم (5) تحريم الميتة المتناول لاستعمال أجزائها كما قررناه سابقا، وعموم (6) الأخبار الدالة على النهي عن الانتفاع بجلود الميتة مطلقا. وهذا أولى.
وفي المختلف (7) جمع بين القول بجواز استعمال شعر الخنزير اختيارا وإن كان نجسا، وعدم جواز استعمال جلد الميتة قطعا، محتجا على كل واحد منهما بنحو ما ذكرناه.
ولا يخلو ذلك من إشكال. وإن فرق بين الأمرين بورود الرواية بجواز استعمال الشعر - كما نقلناه - منعنا صحتها، فإن (8) الإسكافيين الراويين مجهولان، فلا اعتماد إلا على أصالة الجواز - كما صدر (9) به دليله - واشتماله على المنفعة، وكون النجاسة غير مانعة، وهذه أمور مشتركة بين الأمرين.
وذهب ابن البراج (2) والعلامة (3) وجماعة (4) إلى التحريم مطلقا، لعموم (5) تحريم الميتة المتناول لاستعمال أجزائها كما قررناه سابقا، وعموم (6) الأخبار الدالة على النهي عن الانتفاع بجلود الميتة مطلقا. وهذا أولى.
وفي المختلف (7) جمع بين القول بجواز استعمال شعر الخنزير اختيارا وإن كان نجسا، وعدم جواز استعمال جلد الميتة قطعا، محتجا على كل واحد منهما بنحو ما ذكرناه.
ولا يخلو ذلك من إشكال. وإن فرق بين الأمرين بورود الرواية بجواز استعمال الشعر - كما نقلناه - منعنا صحتها، فإن (8) الإسكافيين الراويين مجهولان، فلا اعتماد إلا على أصالة الجواز - كما صدر (9) به دليله - واشتماله على المنفعة، وكون النجاسة غير مانعة، وهذه أمور مشتركة بين الأمرين.