فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر (1).
والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم (2)، والبريد أربعة (3) فراسخ (4).
ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) (5) (6).
وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام (7).
وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير (8).