____________________
عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، قال: لا " (1).
ويدل على عدم جواز استعمال أوانيهم التي باشروها صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " (2).
ومما ورد بخلاف ذلك صحيحة العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس " (3). وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف ونسبها إلى الشذوذ.
وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول إنه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " (4).
وفي هذه الرواية - مع صحة سندها - تصريح بكون النهي محمولا على الكراهة والتنزيه دون التحريم، وهو يصلح لحمل النهي في غيرها كذلك جمعا.
ويدل على عدم جواز استعمال أوانيهم التي باشروها صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " (2).
ومما ورد بخلاف ذلك صحيحة العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس " (3). وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف ونسبها إلى الشذوذ.
وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول إنه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " (4).
وفي هذه الرواية - مع صحة سندها - تصريح بكون النهي محمولا على الكراهة والتنزيه دون التحريم، وهو يصلح لحمل النهي في غيرها كذلك جمعا.