الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول فيمن أفلس وعنده سلعة غريمة بعينها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه إذا أفلس الرجل وعنده سلعة غريمة بعينه فصاحب السلعة أولى بها من سائر الغرماء وبذلك حكم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذلك ما بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ماله بعيه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره) وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجده بعينه).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا وجده بعينه أخذه بزيادته ونقصانه إن أحب ذلك، وان شاء أن يكون أسوة الغرماء فذلك إليه، وليس للغرماء أن يدخلوا معه في سلعته ولا أن يضربوا معه فيها بسهم لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قضى له بها دونهم. وتفسير ذلك رجل اشترى من رجل أرضا فيها زرع حين خرج، واستثنى ذلك الزرع، ثم أفلس المشتري وقد استحصد فقام عليه غرماؤه فلصاحب الأرض أن يأخذ أرضه بما فيها من الزرع.
قال: فإن كان قد حصدها قبل افلاسه وأكل ثمرها، ثم أفلس
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست