الباغي باغي الصيد والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطر أهي حرام - عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.
(335) 70 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة وقال:
ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.
(336) 71 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال: اما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام.
(337) 72 - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
(338) 73 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
(339) 74 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميته وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا.