____________________
لأنه لما كذبه ثبتت حريته بالأصل فلا يعود رقيقا. وعلى الثاني يثبت، لأن الرقية المطلقة تصير كالمال المجهول المالك يقبل إقرار مدعيه ثانيا وإن تقدم إنكاره.
وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه لا يقبل إقراره بارق مطلقا وإن صدقه المقر له، لأنه محكوم بحريته تبعا للدار فلا ينتقض، كما أن المحكوم بإسلامه تبعا للدار إذا أعرب بالكفر لا ينتقض ما حكم به، بل يجعل مرتدا.
ورد بأن الحكم بحريته [إنما هو] (1) ظاهر، وإقراره أقوى من ظاهرية الدار، لأنه كالبينة بل [هو] (2) أقوى. وإنما يحكم (3) بالكفر إذا أعرب به احتفاظا بالدين وفي الفرق نظر.
وإن كان قد سبق منه ما ينافي إقراره - بأن كان قد ادعى الحرية - ففي قبول إقراره أيضا قولان:
أحدهما - وهو الأشهر -: القبول، لعموم إقرار العقلاء. والحرية قد كان محكوما بها ظاهرا من دون الدعوى، وكل من الحكم بها ظاهرا ودعواها لا يقتضي كونه حرا في نفس الأمر، وربما كان الحال غير معلوم عنده فبني على الظاهر ثم تجدد العلم به.
والثاني - وبه قال الشيخ في المبسوط (4) -: لا يقبل، لأنا حكمنا بحريته وألزمناه أحكامها من الحج والجهاد وغيرهما، فلا ينتقض ذلك برجوعه.
وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه لا يقبل إقراره بارق مطلقا وإن صدقه المقر له، لأنه محكوم بحريته تبعا للدار فلا ينتقض، كما أن المحكوم بإسلامه تبعا للدار إذا أعرب بالكفر لا ينتقض ما حكم به، بل يجعل مرتدا.
ورد بأن الحكم بحريته [إنما هو] (1) ظاهر، وإقراره أقوى من ظاهرية الدار، لأنه كالبينة بل [هو] (2) أقوى. وإنما يحكم (3) بالكفر إذا أعرب به احتفاظا بالدين وفي الفرق نظر.
وإن كان قد سبق منه ما ينافي إقراره - بأن كان قد ادعى الحرية - ففي قبول إقراره أيضا قولان:
أحدهما - وهو الأشهر -: القبول، لعموم إقرار العقلاء. والحرية قد كان محكوما بها ظاهرا من دون الدعوى، وكل من الحكم بها ظاهرا ودعواها لا يقتضي كونه حرا في نفس الأمر، وربما كان الحال غير معلوم عنده فبني على الظاهر ثم تجدد العلم به.
والثاني - وبه قال الشيخ في المبسوط (4) -: لا يقبل، لأنا حكمنا بحريته وألزمناه أحكامها من الحج والجهاد وغيرهما، فلا ينتقض ذلك برجوعه.