____________________
وفي المسألة وجهان آخران:
أحدهما: تبعيته للكافر في الكفر تبعا للنسب، لتلازمهما.
والثاني - وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) -: الفرق بين لحوقه به بالاقرار وبالبينة، فيتبعه في الكفر في الثاني دون الأول، لأن البينة أقوى من تبعية الدار، ومجرد الدعوى مكافئة للدار، فيستمر كل منهما على حاله، ولا (2) يكون دعوى الكافر مغيرة (3) لحكم الشرع بإسلامه.
ولو ادعى المسلم بنوة من حكم بكفره تبعا للدار تبعه في الاسلام والحرية، بخلاف الكافر.
هذا كله إذا كان المدعي الأب. أما الأم فقيل إنها كالأب، لأنها أحد الأبوين، فصارت كالأب بل أولى، لأن جهة اللحوق بالأب النكاح والوطئ بالشبهة، والمرأة تشارك الرجل فيه وتختص بجهة أخرى وهي الزنا على قول بعضهم.
والأظهر الفرق، وأنه لا يلحق بها إلا بالبينة أو التصديق، لأنه يمكنها إقامة البينة على الولادة، بخلاف الأب، فلا يقبل قولها فيه، ولهذا لو علق حكما - كالظهار والطلاق عند من أوقعه معلقا - على ولادتها فقالت: ولدت، لم يقع حتى تقيم البينة. ولأنها إذا أقرت بالنسب فكأنها تقر بحق عليها وعلى غيرها، لأنها فراش الزوج، فلا ينفذ إقرارها في حق الزوج، فيبطل في الجميع، لأنه إقرار واحد لا يتبعض. والفرق بينها وبين الأب بلحوقه بها في الزنا ممنوع.
أحدهما: تبعيته للكافر في الكفر تبعا للنسب، لتلازمهما.
والثاني - وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) -: الفرق بين لحوقه به بالاقرار وبالبينة، فيتبعه في الكفر في الثاني دون الأول، لأن البينة أقوى من تبعية الدار، ومجرد الدعوى مكافئة للدار، فيستمر كل منهما على حاله، ولا (2) يكون دعوى الكافر مغيرة (3) لحكم الشرع بإسلامه.
ولو ادعى المسلم بنوة من حكم بكفره تبعا للدار تبعه في الاسلام والحرية، بخلاف الكافر.
هذا كله إذا كان المدعي الأب. أما الأم فقيل إنها كالأب، لأنها أحد الأبوين، فصارت كالأب بل أولى، لأن جهة اللحوق بالأب النكاح والوطئ بالشبهة، والمرأة تشارك الرجل فيه وتختص بجهة أخرى وهي الزنا على قول بعضهم.
والأظهر الفرق، وأنه لا يلحق بها إلا بالبينة أو التصديق، لأنه يمكنها إقامة البينة على الولادة، بخلاف الأب، فلا يقبل قولها فيه، ولهذا لو علق حكما - كالظهار والطلاق عند من أوقعه معلقا - على ولادتها فقالت: ولدت، لم يقع حتى تقيم البينة. ولأنها إذا أقرت بالنسب فكأنها تقر بحق عليها وعلى غيرها، لأنها فراش الزوج، فلا ينفذ إقرارها في حق الزوج، فيبطل في الجميع، لأنه إقرار واحد لا يتبعض. والفرق بينها وبين الأب بلحوقه بها في الزنا ممنوع.