____________________
لأنه محكوم بحريته ظاهرا ولا معارض لها. وإن ادعى القاذف رقيته وأنكر المقذوف، فقد تعارض أصلا الحرية الموجب للحد والقصاص وبراءة الذمة من وجوب الحد وقيام الشبهة الدارئة للحد.
ولذلك (1) اختلف كلام الشيخ في المبسوط، ففي موضع (2) منه أوجب الحد للأول، وفي موضع (3) آخر حكم بعدمه للثاني.
وكذلك اختلف فتوى المصنف رحمه الله، فهنا أوجب الحد عملا بالظاهرة، فإن الأحكام الشرعية منوطة به، ومن ثم وجب القصاص بغير خلاف. وفي كتاب الحدود (4) اختار فيما إذا تقاذف اثنان وادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف سقوط الحد.
والأقوى ثبوته فيهما، لوجود المقتضي، وهو قذف من حكم بحريته شرعا، وجرت عليه أحكام الأحرار، وهو مخرج عن حكم الأصل الآخر، فتعارض الأصلين ممنوع.
إذا تقرر ذلك، فإن لم نقل بوجوب الحد فلا إشكال في وجوب التعزير، لأن قدره متيقن على كل من تقديري الرقية والحرية، وهي مانعة الخلو.
وما قيل: من أن التعزير على تقدير الحرية غير واجب، بل الواجب قدره في ضمن [وجوب] (5) الحد، والتعزير هو ذلك القدر المخصوص دون ما زاد، فأحدهما غير الآخر
ولذلك (1) اختلف كلام الشيخ في المبسوط، ففي موضع (2) منه أوجب الحد للأول، وفي موضع (3) آخر حكم بعدمه للثاني.
وكذلك اختلف فتوى المصنف رحمه الله، فهنا أوجب الحد عملا بالظاهرة، فإن الأحكام الشرعية منوطة به، ومن ثم وجب القصاص بغير خلاف. وفي كتاب الحدود (4) اختار فيما إذا تقاذف اثنان وادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف سقوط الحد.
والأقوى ثبوته فيهما، لوجود المقتضي، وهو قذف من حكم بحريته شرعا، وجرت عليه أحكام الأحرار، وهو مخرج عن حكم الأصل الآخر، فتعارض الأصلين ممنوع.
إذا تقرر ذلك، فإن لم نقل بوجوب الحد فلا إشكال في وجوب التعزير، لأن قدره متيقن على كل من تقديري الرقية والحرية، وهي مانعة الخلو.
وما قيل: من أن التعزير على تقدير الحرية غير واجب، بل الواجب قدره في ضمن [وجوب] (5) الحد، والتعزير هو ذلك القدر المخصوص دون ما زاد، فأحدهما غير الآخر