____________________
كانت لها قانصة فكل " (1). وهو يشعر بتوقف في أمرها. وفي صحيحة كردين المسمعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبارى، قال: لوددت أن عندي منه فآكل منه حتى امتلئ " (2). وعن نشيط بن صالح قال: " سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأسا، وإنه جيد للبواسير ووجع الظهر، وهو مما يعين على كثرة الجماع " (3). وكأن نفي البأس يشعر بالكراهة.
فأما الصرد والصوام - كلاهما بضم الصاد - فقد روى سليمان الجعفري عن الرضا عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة " (4). ولذلك كانت كراهتها أشد من كراهة الفاختة والحبارى، إذ ليس في الأولين نهي صريح كالآخرين، والنهي وإن كان ظاهره التحريم إلا أن المراد به هنا الكراهة بدليل خارج.
وأما الشقراق - بكسر الشين والقاف وتشديد الراء، وبكسر الشين مع سكون القاف كقرطاس، وبفتح الشين أيضا - فروى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشقراق فقال: (كره قتله لحال الحيات قال:
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية " (5).
فأما الصرد والصوام - كلاهما بضم الصاد - فقد روى سليمان الجعفري عن الرضا عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة " (4). ولذلك كانت كراهتها أشد من كراهة الفاختة والحبارى، إذ ليس في الأولين نهي صريح كالآخرين، والنهي وإن كان ظاهره التحريم إلا أن المراد به هنا الكراهة بدليل خارج.
وأما الشقراق - بكسر الشين والقاف وتشديد الراء، وبكسر الشين مع سكون القاف كقرطاس، وبفتح الشين أيضا - فروى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشقراق فقال: (كره قتله لحال الحيات قال:
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية " (5).