سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال: طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر، فأرسل إلينا منه شيئا فقال له: ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
(84) 84 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل!! وعن الوبر (1) يؤكل قال: لا هو حرام.
قوله عليه السلام في امر الخطاف هو مما يؤكل إنما أراد التعجب من ذلك دون أن يكون أراد الخبر عن اباحته لأنا قد قدمنا من الخبر ما يدل على أنه لا يؤكل ويجري ذلك مجرى قول أحدنا لغيره إذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا شئ يؤكل!!
وإنما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز.
(85) 85 - وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الشقراق (2) فقال: كره قتله بحال الحياة قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفيه حية.
(86) 86 - عنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد ابن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله