____________________
الزرع.
وهذه الأخبار كلها عامية. وهي مع ذلك أعلم من المدعى. ومدلولها من النهي عن منع فضله مطلقا لا يقول به، بل ولا غيره ممن يعتمد هذه الأحاديث.
وهي ظاهرة في إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه مملك، كمياه الأنهار العامة، والعيون (1) الخارجة في الموات، والسابقة على احياء الأرض الموات، ومياه العيون (2) والآبار المباحة، فإن الناس في هذه شرع، حتى لو دخل منه شئ في أملاك الناس لم يملكوه إلا بنية الحيازة، كما لو نزل مطر واجتمع في ملكهم. لكن ليس لأحد أن يدخل الملك لأخذه، من حيث التصرف في الملك لا من حيث الماء. ولو فرض دخوله أساء (3) وملك ما أخذه من الماء.
ولو وجد المياه في الملك واشتبه تقدمه لاحيائه وتأخره عنه فالأصل التأخر، فيحكم بملكه، وعملا بظاهر اليد. ويمكن حمل النهي في هذه الأخبار فيما يتناول الماء المملوك على الكراهة، بل هو أولى (4) بدلالته.
واحترز المصنف في البئر المحفورة بقوله: " ليملكها " عما لو حفرها في بعض المنازل لينتفع بها، أو لعموم الانتفاع بها للمارة، أو مع الخلو عن القصد مطلقا، فإنه لا يملكها بذلك. لكن في الأول يصير الحافر أولى بها إلى أن يرتحل. وليس له منع ما فضل عنه عمن يحتاج إليه عند الشيخ (5) - رحمه الله - لعموم الأخبار.
وهذه الأخبار كلها عامية. وهي مع ذلك أعلم من المدعى. ومدلولها من النهي عن منع فضله مطلقا لا يقول به، بل ولا غيره ممن يعتمد هذه الأحاديث.
وهي ظاهرة في إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه مملك، كمياه الأنهار العامة، والعيون (1) الخارجة في الموات، والسابقة على احياء الأرض الموات، ومياه العيون (2) والآبار المباحة، فإن الناس في هذه شرع، حتى لو دخل منه شئ في أملاك الناس لم يملكوه إلا بنية الحيازة، كما لو نزل مطر واجتمع في ملكهم. لكن ليس لأحد أن يدخل الملك لأخذه، من حيث التصرف في الملك لا من حيث الماء. ولو فرض دخوله أساء (3) وملك ما أخذه من الماء.
ولو وجد المياه في الملك واشتبه تقدمه لاحيائه وتأخره عنه فالأصل التأخر، فيحكم بملكه، وعملا بظاهر اليد. ويمكن حمل النهي في هذه الأخبار فيما يتناول الماء المملوك على الكراهة، بل هو أولى (4) بدلالته.
واحترز المصنف في البئر المحفورة بقوله: " ليملكها " عما لو حفرها في بعض المنازل لينتفع بها، أو لعموم الانتفاع بها للمارة، أو مع الخلو عن القصد مطلقا، فإنه لا يملكها بذلك. لكن في الأول يصير الحافر أولى بها إلى أن يرتحل. وليس له منع ما فضل عنه عمن يحتاج إليه عند الشيخ (5) - رحمه الله - لعموم الأخبار.