____________________
التصرفات من حبس وبيع وغيرهما، كغيره من الأملاك.
والثاني قسمان:
أحدهما: ما يخرجه من نهر مباح. وفي ملكه خلاف يأتي (1).
والثاني: ما يستنبطه ويخرجه من الأرض من بئر وعين بنية التملك.
ومذهب الأصحاب أنه يملك بذلك، كما يملك السابق على العموم. لكن الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (2) أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه إلى غيره بغير عوض، إذا احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم، لا لسقي الزرع والشجر، مستندا إلى ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الناس شركاء في ثلاث: الماء، والنار، والكلأ " (3). ورواية جابر عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع فضل الماء (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: " من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة " (5). والمراد: أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ، وحازه لنفسه. والفرق بين سقي الحيوان والزرع - حيث منع من منعه للأول دون الثاني -: أن الحيوان محترم لروحه، بخلاف
والثاني قسمان:
أحدهما: ما يخرجه من نهر مباح. وفي ملكه خلاف يأتي (1).
والثاني: ما يستنبطه ويخرجه من الأرض من بئر وعين بنية التملك.
ومذهب الأصحاب أنه يملك بذلك، كما يملك السابق على العموم. لكن الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (2) أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه إلى غيره بغير عوض، إذا احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم، لا لسقي الزرع والشجر، مستندا إلى ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الناس شركاء في ثلاث: الماء، والنار، والكلأ " (3). ورواية جابر عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع فضل الماء (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: " من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة " (5). والمراد: أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ، وحازه لنفسه. والفرق بين سقي الحيوان والزرع - حيث منع من منعه للأول دون الثاني -: أن الحيوان محترم لروحه، بخلاف