قال فرج: وهو اليوم على ذلك. من ورده أخذه.
قال: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا، بالجرف جرف مراد، مكانه حين أقاله منه.
(18) باب النهى عن بيع الماء 2476 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال: سمعت إياس بن عبد المزني، ورأي ناسا يبيعون الماء، فقال:
لا تبيعوا الماء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء.
2477 - حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: ثنا وكيع.
ثنا ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
(19) باب النهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ 2478 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنع أحدكم فضل ماء، ليمنع به الكلأ ".
2479 - حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا عبدة بن سليمان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر ".
في الزوائد: في إسناده حارثة بن الرجال، ضعفه أحمد وغيره. ورواه ابن حبال في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق، وهو مدلس.